1782 · ص417 · ج4
صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه".
رواه ابن ماجه ١ - قوله: "لا يغلق الرهن"- والدارقطني ٢ وقال: إسناد حسن متصل.
٦٣ - باب التفليس وغيره
٤٩٠٠ - عن أبي سعيد الخدري قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خذوا مما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك".
رواه مسلم ٣، وقد تقدم هذا الحديث ٤.
٤٩٠١ - عن أبي هريرة يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول-: "من أدرك ماله بعينه عند رجل -أو إنسان- قد أفلس فهو أحق به من غيره".
رواه البخاري ٥ ومسلم ٦.
=الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن، فأبطله الإسلام، قال الأزهري: يقال: غَلِقَ الباب وانغلق واستغلق إذا عَسُر فتحه، والغلق في الرهن: ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه، وقد أغلقت الرهن فغلق: أي أوجبته فوجب للمرتهن. النهاية (٣/ ٣٧٩).
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٦ رقم ٢٤٤١).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ٣٢ رقم ١٢٦).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١١٩ رقم ١٥٥٦).
٤ الحديث رقم (٤٧٨٩).
٥ صحيح البخاري (٥/ ٧٦ رقم ٢٤٠٢).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٩٣ رقم ١١٥٩).