2067 · ص139 · ج5
رواه أبو داود ١ وفي لفظٍ له في أول الحديث قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير النكاح أيسره. وقال رسول اللهً - صلى الله عليه وسلم - … " ثم ساق معناه.
٢٧ - باب ذكر نكاح المتعة ٢ ونسخة
٥٥٥٨ - عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: "كنا في جيش (فأتانا رسول) ٣ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا".
رواه البخاري ٤ -وهذا لفظه- ومسلم ٥ ولفظه: قال: "خرج علينا منادي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أذن لكم أن تستمتعوا -يعني: متعة النساء".
٥٥٥٩ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحم ٦ الحمر الإنسية".
رواه البخاري ٧ ومسلم ٨ وهذا لفظه.
١ سنن أبي داود (٢/ ٢٣٨ رقم ٢١١٧) وقال أبو داود: يخاف أن يكون هذا الحديث ملزقاً؛ لأن الأمر على غير هذا.
٢ هو النكاح إلى أجل معين، وهو من التمتع بالشيء: الانتفاع به، يقال: تمتعت به أتمتع تمتُّعاً، والاسم: المتعة، كأنه ينتفع بها إلى أمدٍ معلوم، وقد كان مباحًا في أول الإسلام، ثم حُرِّم، وهو الآن جائز عند الشيعة. النهاية (٤/ ٢٩٢).
٣ في "الأصل": فأتى. والمثبت من صحيح البخاري.
٤ صحيح البخاري (٩/ ٧١ - ٧٢ رقم ٥١١٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٢٢ رقم ١٣/ ١٤٠٥).
٦ في صحيح مسلم: لحوم.
٧ صحيح البخاري (٩/ ٧١ رقم ٥١١٥).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٠٧).