2380 · ص472 · ج5
جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".
رواه الإمام أحمد ١ وأبو داود ٢ والنسائي ٣، وهذا لفظه.
وفي لفظٍ له ٤: "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".
قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.
٦٢٥٢ - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال".
رواه أبو داود ٥ -وهذا لفظه- والنسائي ٦ وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".
٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب
٦٢٥٣ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".
١ المسند (٢/ ١٥١).
٢ سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٥).
٣ سنن النسائي (٨/ ٧٠ - ٧١ رقم ٤٩٠٣).
٤ سنن النسائي (٨/ ٧١ رقم ٤٩٠٤).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٦).
٦ سنن النسائي (٨/ ٧٣ رقم ٤٩١٣).