1325 · ص472 · ج3
٤٧ - باب النهي عن صيام يوم العيدين وأيام التشريق
٣٦٧٠ - عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- فقال: هذان يومان نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن صيامهما: يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم".
رواه خ ١ م ٢، وعنده: "فجاء فصلى، ثم انصرف فخطب الناس فقال".
٣٦٧١ - عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن صيام يومين: يوم الفطر، ويوم النحر".
أخرجاه ٣ أيضًا.
٣٦٧٢ - عن زياد بن جبير قال: "جاء رجل إلى ابن عمر فقال: رجل نذر أن يصوم يومًا -أظنه قال: الاثنين- فوافق يوم عيد، فقال ابن عمر: أمر الله بوفاء النذر، ونهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن صوم هذا اليوم".
أخرجاه ٤، وعند مسلم: "أن يصوم يومًا فوافق يوم أضحى أو فطر".
٣٦٧٣ - عن أبي هريرة قال: "نهي عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر، والملامسة والمنابذة".
رواه خ ٥.
٣٦٧٤ - عن عائشة قالت: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومين: يوم الفطر
١ صحيح البخاري (٤/ ٢٨٠ - ٢٨١ رقم ١٩٩٠).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٧٩٩ رقم ١١٣٧).
٣ البخاري (٤/ ٢٨١ رقم ١٩٩١)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ٨٢٧).
٤ البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٤)، ومسلم (٢/ ٨٠٠ رقم ١١٣٩).
٥ صحيح البخاري (٤/ ٢٨٢ رقم ١٩٩٣).