← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
226 · ص235 · ج1
٦٤٩ - عن أبي هريرة "أن خولة بنت يسار أتت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا رسول الله ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه. قالت يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" ١. رواه الإمام أحمد ٢. ١٩٥ - باب ذكر غسل الحيض بالماء والسدر وبالماء والملح ٦٥٠ - عن أم قيس بنت محصن قالت: "سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر". رواه الإمام أحمد ٣ د ٤ س ٥. ٦٥١ - عن امرأة من بني غفار قالت: "أردفني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على حقيبة ٦ رحله، قالت: فواللَّه لنزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الصبح فأناخ، ونزلت عن حقيبة رحله، وإذا بها دم مني -وكانت أول حيضة حضتها- قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بي ورأى الدم، قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم. قال: فأصلحي من نفسك، ثم خذي إناءً من ماء واطرحي فيه ملحًا، ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم، ثم عودي لمركبك.
١ رواه أبو داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٥) قال الحافظ الزي في تحفة الأشراف (١٠/ ٢٩٥ رقم ١٤٢٨٦): هذا الحديث في رواية أبي سعيد بن الأعرابي عن أبي داود، ولم يذكره أبو القاسم. ٢ المسند (٢/ ٣٦٤). ٣ المسند (٦/ ٣٥٥، ٣٥٦). ٤ سنن أبي داود (١/ ١٠٠ رقم ٣٦٣). ٥ سنن النسائي (١/ ١٥٤ - ١٥٥ رقم ٢٩١). ٦ الحقيبة: كالبرذعة تتخذ للحلس والقتب. لسان العرب، مادة (حقب).
→ prev 226 / 2794 next ←