1205 · ص350 · ج3
رواه ق ١.
٤٦ - باب الأجر في الغراس والزرع
٣٣٥٥ - عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما (من) ٢ مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة (إلا) (٢) كان له به صدقة".
رواه خ ٣ م ٤.
٣٣٥٦ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه (له) ٥ صدقة، وما أكل السبع منه فهو له صدقة، وما أكل الطير فهو له صدقة، ولا يرزؤه ٦ أحد إلا كان له صدقة" ٧.
وفي لفظ ٨: "لا يغرس مسلم غرسًا ولا يزرع زرعًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة".
رواه م.
٤٧ - باب فضل الإِنفاق ومثل المتصدق والبخيل
٣٣٥٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من يوم يصبح العباد فيه
١ سنن ابن ماجه (٢/ ١٢١٥ رقم ٣٦٨٥).
٢ من الصحيحين.
٣ صحيح البخاري (٥/ ٥ رقم ٢٣٢٠).
٤ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٩ رقم ١٥٥٣).
٥ من صحيح مسلم.
٦ أي: يأخذ منه شيئًا. النهاية (٢/ ٢١٨).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٨ رقم ١٥٥٢/ ٧).
٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٨٨ رقم ١٥٥٢/ ٨).