2321 · ص409 · ج5
"عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها" ١.
رواه النسائي ٢ والدارقطني ٣.
٦١٢٥ - عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال: "سألت سعيد بن المسيب كم في أصبع (المرأة؟ فقال: عشر من الإبل. فقلت: كم في أصبعين؟ قال: عشرون من الإبل. فقلت: كم في ثلاث) ٤ قال: ثلاثون من الإبل. قلت: فكم في أربع أصابع؟ قال: عشرون من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها! قال سعيد: أعراقي أنت؟ قال: بل عالم مُتثبت أو جاهل متعلم. قال: هي السنة يا ابن أخي".
رواه الإمام مالك في الموطأ ٥.
٢٩ - باب في دية الجنين
٦١٢٦ - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ٦، فقضى
١ حديث ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج، ورواية إسماعيل ابن عياش عن غير الشاميين لا يُحتج بها عند جمهور الأئمة، وهذا منها. إرشاد الفقيه (٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣).
٢ سنن النسائي (٨/ ٤٤ - ٤٥ رقم ٤٨١٩).
٣ سنن الدارقطني (٣/ ٩١ رقم ٣٨).
٤ من الموطأ.
٥ الموطأ (٢/ ٦٧١ - ٦٧٢) كتاب العقول، باب ما جاء في عقل الأصابع.
٦ قال النووي: قال العلماء هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية، وقد صرح به في الحديث بعده بقوله: "فقتلتها وما في بطنها" فيكون المراد بقوله: "التي قضى عليها بالغرة" أي: التي قضى لها بالغرة، فعبر بـ "عليها" عن "لها" وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد عصبة القاتلة: شرح صحيح مسلم (٧/ ١٩٥ - ١٩٦).