628 · ص207 · ج2
٢٧٨ - باب جماع الإِمامة
١٧٦٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".
رواه خ ١.
١٧٦٨ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".
رواه الإمام أحمد ٢ د ٣، وليس عند أبي داود: "وأتم الصلاة".
١٧٦٩ - عن أبي حازم قال: "كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم ما لك؟! قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني: فعليه ولا عليهم".
رواه ق ٤.
٢٧٩ - باب في الإِمام إِذا ذكر أن عليه جنابة
١٧٧٠ - عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتقدم وهو جنب فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم".
١ صحيح البخاري (٢/ ٢١٩ رقم ٦٩٤).
٢ المسند (٤/ ١٤٥، ١٥٤، ١٥٦، ٢٠١).
٣ سنن أبي داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٨٠).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٣١٤ رقم ٩٨١).