292 · ص303 · ج1
الآكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر ١ إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوموا حتى (تروني) ٢ ".
رواه ت ٣، وقال: حديث جابر لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم -هو صاحب السقاء- وهو إسناد مجهول.
٨١١ - عن علي بن أبي طالب قال: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نرتل الأذان ونحذف الإقامة ٤ ".
رواه الدارقطني ٥، وفي إسناده عمرو بن شمر، قال يحيى بن معين ٦: ليس بثقة.
٨١٢ - وذكره ٧ عن عمر بن الخطاب من قوله.
٣٣ - باب الأذان للفجر قبل دخول وقتها
٨١٣ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن بلالًا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له. أصبحت أصبحت".
رواه خ ٨ م ٩.
١ هو الذي يحتاج إلى الغائط. النهاية (٣/ ٢٤٧).
٢ في "الأصل": يؤذن. والمثبت من جامع الترمذي.
٣ جامع الترمذي (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤ رقم ١٩٥، ١٩٦).
٤ أي: نخففها ونترك الإطالة فيها. النهاية (١/ ٣٥٦).
٥ سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ٩).
٦ تاريخ الدوري (٣/ ٣٦٧ رقم ١٧٨٢).
٧ سنن الدارقطني (١/ ٢٣٨ رقم ١٠).
٨ صحيح البخاري (٢/ ١٢٠ رقم ٦٢٠).
٩ صحيح مسلم (٢/ ٧٦٨ رقم ١٠٩٢).