1406 · ص26 · ج4
٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم".
رواه خ ١ م ٢، وعنده ٣ لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها".
٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة".
رواه خ ٤ وروى مسلم ٥ مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها".
وعنده ٦ أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم".
وفي لفظ له ٧ أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها".
وعند د ٨ فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً".
١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج
٣٩١٩ - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" ٩.
١ صحيح البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٥).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٨٢٧).
٣ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠).
٤ صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨).
٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩).
٦ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤٢٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤١٩).
٨ سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥).
٩ وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (٣/ ٤٩١).