← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1405 · ص25 · ج4
أهله فمات أجزأت عنه، فإن أدرك فعليه الحج، وأيما رجل مملوك حج به أهله فمات أجزأت عنه، فإن أعتق فعليه الحج". رواه عبد الله بن أحمد ١ كذا مرسلاً. ٣٩١٤ - عن أبي السفر قال: قال ابن عباس: "أسمعوني ما تقولون، وافهموا ما أقول لكم، أيما مملوك حج به أهله فمات قبل أن يُعتق فقد قضى حجته، فإن أُعتق قبل أن يموت فليحج، وأيما غلام حج به أهله فمات قبل أن يدرك فقد قضى حجته، وإن بلغ فليحج". رواه الإمام الشافعي ٢. ١٢ - باب في ذكر المحرم للمرأة في السفر ٣٩١٥ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا ومعها ذو محرم". رواه خ ٣ م ٤ وفي لفظ له ٥: "لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليالٍ إلا ومعها ذو محرم". ٣٩١٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تسافر امرأة إلا مع (ذي) ٦ محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال (رجل) (٦): يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج. قال: اخرج معها". رواه خ ٧ -وهذا لفظه- م ٨.
١ ورواه أبو داود في المراسيل (١٤٤ رقم ١٣٤) أيضًا. ٢ مسند الشافعي (ص ١٠٧) ومعرفة السنن والآثار (٤/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٣٠٨٤). ٣ صحيح البخاري (٢/ ٦٥٦ رقم ١٠٨٦، ١٠٨٧). ٤ صحيح مسلم (٥/ ٩٧٢ رقم ١٣٣٨). ٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ رقم ١٣٣٨/ ٤١٤). ٦ من صحيح البخاري. ٧ صحيح البخاري (٤/ ٨٦ رقم ١٨٦٢). ٨ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٨ رقم ١٣٤١).
1406 · ص26 · ج4
٣٩١٧ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم". رواه خ ١ م ٢، وعنده ٣ لفظ آخر: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرمٍ منها". ٣٩١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة". رواه خ ٤ وروى مسلم ٥ مثله إلا أنه قال: "ذي محرم منها". وعنده ٦ أيضًا: "مسيرة يوم إلا مع ذي محرم". وفي لفظ له ٧ أيضًا "لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها رجل ذو محرم منها". وعند د ٨ فذكر نحوه إلا أنه قال: "برييداً". ١٣ - باب أن الحج في أشهر الحج ٣٩١٩ - قال ابن عمر: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة" ٩.
١ صحيح البخاري (٤/ ٢٨٣ رقم ١٩٩٥). ٢ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ رقم ٨٢٧). ٣ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٤٠). ٤ صحيح البخاري (٢/ ٦٥٩ رقم ١٠٨٨). ٥ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩). ٦ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤٢٠). ٧ صحيح مسلم (٢/ ٩٧٧ رقم ١٣٣٩/ ٤١٩). ٨ سنن أبي داود (٢/ ١٤٠ رقم ١٧٢٥). ٩ وصله الطبري والدارقطني من طريق عبد الله بن دينار عنه، ورواه البيهقي من طريق نافع عنه، قال ابن حجر: والإسنادان صحيحان. فتح الباري (٣/ ٤٩١).
→ prev 1405–1406 / 2794 next ←