2188 · ص264 · ج5
٥٨٢٣ - عن عائشة: "أن عمرة بنت الجون ١ تعوَّذت من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أدخلت عليه، فقال: لقد عذت بمعاذ. فطلقها، وأمر أسامة -أو أنسًا- يمتعها بثلاثة أثواب رازقية" ٢.
رواه ق ٣.
٨٦ - باب أن قول الحقي بأهلك إِن لم يرد به الطلاق لم يلزمه طلاق
٥٨٢٤ - في حديث كعب بن مالك وتخلفه "لما انقضت أربعون من الخمسين واستلبث ٤ الوحي، إذا (رسول) ٥ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأتيني، فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها فلا تقربنها ٦. قال: فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله (في هذا) ٧ الأمر".
أخرجاه في الصحيحين ٨.
١ تشبه أن تكون في "الأصل": الحرث. والمثبت من سنن ابن ماجه.
٢ قال ابن حجر في التخليص (٣/ ٣٩٢): وفيه عبيد بن القاسم وهو واهٍ.
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٧ رقم ٢٠٣٧).
٤ هو استفعل من اللَّبْث: الإبطاء والتأخير. النهاية (٤/ ٢٢٤).
٥ من الصحيحين.
٦ في الصحيحين بعدها: "قال: وأرسل إلى صاحبَي مثل ذلك" واللفظ للبخاري.
٧ في "الأصل": بهذا. والمثبت من الصحيحين.
٨ البخاري (٧/ ٧١٧ - ٧١٩ رقم ٤٤١٨)، ومسلم (٤/ ٢١٢٠ - ٢١٢٨ رقم ٢٧٦٩).