← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
471 · ص48 · ج2
١٧٢ - باب في الاقتصار على فاتحة الكتاب ١٣١٤ - عن أبي هريرة قال: "في كل صلاة يُقرأ، فما أسمعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسمعناكم، ولما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير". رواه خ ١ م ٢، ولفظه للبخاري، ولفظ مسلم: "وما أخفى منا أخفينا منكم. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. قال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك". ١٣١٥ - عن عبد الله بن عباس: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب". رواه البيهقي ٣، من رواية حنظلة السدوسي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة ٤.
=زيادة في الحديث لم يذكرها المؤلف هنا، وهذا لفظ النسائي عن أبي الدرداء: "سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إليَّ وكنت أقرب القوم منه فقال: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم" فالنسائي أعلَّ لفظة "فالتفت إليَّ .. " يبينه أن النسائي روى الحديث في السنن الكبرى (١/ ٣٢٠ - ٣٢١ رقم ٩٩٥) وفيه: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ" ثم قال: خولف زيد ابن حباب في قوله: "فالتفت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليَّ". وكذا قال الدارقطني في علله (٦/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ١٠٨٤) وسننه (١/ ٣٣٢ - ٣٣٣ رقم ٢٩، ٣٠) والبيهقي في سننه الكبرى (٢/ ١٦٢ - ١٦٣) والله أعلم. ١ صحيح البخاري (٢/ ٢٩٤ رقم ٧٧٢). ٢ صحيح مسلم (١/ ٢٩٧ رقم ٣٩٥). ٣ سنن البيهقي (٢/ ١٦ - ٦٢). ٤ ترجمته في التهذيب (٧/ ٤٤٧ - ٤٥١).
→ prev 471 / 2794 next ←