← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
470 · ص47 · ج2
١٣١٢ - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) ١ القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) ٢ إلا بأم القرآن". رواه د ٣ -واللفظ له- س ٤ والدارقطني ٥ -وله ٦ أيضًا: "لا (تجزئ) ٧ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم. ١٣١٣ - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه". رواه الإمام أحمد ٨ -وهذا لفظه- ق ٩ س ١٠، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ١١ وإنما هو من قول (أبي) ١٢ الدرداء ١٣.
١ في سنن أبي داود: ينازعني. ٢ ليست في السنن. ٣ سنن أبي داود (١/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٨٢٤). ٤ سنن النسائي (٢/ ١٤١ رقم ٩١٩). ٥ سنن الدارقطني (١/ ٣٢٠ رقم ١٢). ٦ سنن الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ١٧) وقال: هذا إسناد صحيح. ٧ في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني. ٨ المسند (٥/ ١٩٧). ٩ سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٨٤٢). ١٠ سنن النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٢). ١١ في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ. ١٢ سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي. ١٣ قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=
→ prev 470 / 2794 next ←