470 · ص47 · ج2
١٣١٢ - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) ١ القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) ٢ إلا بأم القرآن".
رواه د ٣ -واللفظ له- س ٤ والدارقطني ٥ -وله ٦ أيضًا: "لا (تجزئ) ٧ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم.
١٣١٣ - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه".
رواه الإمام أحمد ٨ -وهذا لفظه- ق ٩ س ١٠، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) ١١ وإنما هو من قول (أبي) ١٢ الدرداء ١٣.
١ في سنن أبي داود: ينازعني.
٢ ليست في السنن.
٣ سنن أبي داود (١/ ٢١٧ - ٢١٨ رقم ٨٢٤).
٤ سنن النسائي (٢/ ١٤١ رقم ٩١٩).
٥ سنن الدارقطني (١/ ٣٢٠ رقم ١٢).
٦ سنن الدارقطني (١/ ٣٢١ - ٣٢٢ رقم ١٧) وقال: هذا إسناد صحيح.
٧ في "الأصل": تجوز. والمثبت من سنن الدارقطني.
٨ المسند (٥/ ١٩٧).
٩ سنن ابن ماجه (١/ ٢٧٤ - ٢٧٥ رقم ٨٤٢).
١٠ سنن النسائي (٢/ ١٤٢ رقم ٩٢٢).
١١ في سنن النسائي: هذا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطأ.
١٢ سقطت من "الأصل" وأثبتها من سنن النسائي.
١٣ قلت: يفهم من هذا أن النسائي أعل الحديث بالوقف، وليس كذلك، إنما أعلَّ النسائي=