1869 · ص508 · ج4
جريدها".
رواه ق ١، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه ٢.
٥٠٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء ٣ خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية ٤ خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع".
رواه الدارقطني ٥.
٩٢ - باب الجلوس في الطريق
٥٠٩٢ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو ٦ مجالسنا نتحدث فيه ٧. فقال: فإذا أبيتم ٨
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٨٩).
٢ تحت الحديث رقم (٥٠٨٧).
٣ البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (١/ ١٠٤).
٤ أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (٣/ ١٩٣).
٥ سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠ رقم ٦٣) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم.
٦ في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو".
٧ في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير.
٨ من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (٤/ ٢٦٨).