← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1869 · ص508 · ج4
جريدها". رواه ق ١، من رواية منصور بن صقير، وقد تقدم القول فيه ٢. ٥٠٩١ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم البئر البديء ٣ خمسة وعشرون ذراعًا، وحريم البئر العادية ٤ خمسون ذراعًا، وحريم العين السائحة ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع ستمائة ذراع". رواه الدارقطني ٥. ٩٢ - باب الجلوس في الطريق ٥٠٩٢ - عن أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هو ٦ مجالسنا نتحدث فيه ٧. فقال: فإذا أبيتم ٨
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٨٩). ٢ تحت الحديث رقم (٥٠٨٧). ٣ البديء بوزن البديع -البئر التي حُفرت في الإسلام، وليست بعادية قديمة. النهاية (١/ ١٠٤). ٤ أي القديمة، كأنها نُسبت إلى عادٍ، وهم قوم هود النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل قدم ينسبونه إلى عادٍ وإن لم يدركهم. النهاية (٣/ ١٩٣). ٥ سنن الدارقطني (٤/ ٢٢٠ رقم ٦٣) وقال الدارقطني: الصحيح من الحديث أنه مرسل عن ابن المسيب، ومن أسنده فقد وهم. ٦ في الصحيح المطبوع: "هي" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): "هى" أي الطرقات، ولأبي ذر: "إنما هو". ٧ في الصحيح المطبوع: "فيها" قال القسطلاني في إرشاد الساري (٤/ ٢٦٨): وللحموي والمستملي: "فيه" بالتذكير. ٨ من الإباء، وتشديد "إلَّا" أي: إن أبيتم إلا الجلوس، فعبر عن الجلوس بالمجالس، وللحموي والمستملي: "فإذا أتيتم -من الإتيان- إلى المجالس". إرشاد السارى (٤/ ٢٦٨).
→ prev 1869 / 2794 next ←