← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
208 · ص215 · ج1
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين". رواه م ١، وذكر خ ٢ منه ذكر الفرصة والتطهر بها. ٦٠٤ - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا". رواه م ٣. ٦٠٥ - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي". رواه ق ٤. ١٨٢ - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة ٦"٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
١ صحيح مسلم (١/ ١٢٦ رقم ٣٣٢). ٢ صحيح البخاري (١/ ٤٦٤ رقم ٣١٤). ٣ صحيح مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٠). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١).
→ prev 208 / 2794 next ←