208 · ص215 · ج1
الحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة -كأنها تخفي ذلك-: تتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور -أو تبلغ الطهور- ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. قالت عائشة: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين".
رواه م ١، وذكر خ ٢ منه ذكر الفرصة والتطهر بها.
٦٠٤ - عن أم سلمة: "أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني أشد ضفر رأسي أفأنقضه للحيضة والجنابة؟ فقال: لا".
رواه م ٣.
٦٠٥ - عن عائشة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها وكانت حائضًا: انقضي شعرك واغتسلي".
رواه ق ٤.
١٨٢ - باب في الحائض إِذا طهرت في وقت العصر أو في وقت العشاء الآخرة ما يلزمها من الصلاة
٦"٦ - عن عبد الرحمن بن عوف قال: "إذا طهرت الحائض قبل أن تغرب
١ صحيح مسلم (١/ ١٢٦ رقم ٣٣٢).
٢ صحيح البخاري (١/ ٤٦٤ رقم ٣١٤).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٦٠ رقم ٣٣٠).
٤ سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤١).