← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
20 · ص24 · ج1
١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر ٥١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا". رواه خ ١ م ٢. وفي لفظ لمسلم ٣: "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات". وله ٤: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب". وفي رواية الترمذي ٥: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" ٦، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة". ٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" ٧.
١ صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢). ٢ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩). ٣ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩). ٤ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١). ٥ جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١). ٦ حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف. ٧ قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".
→ prev 20 / 2794 next ←