20 · ص24 · ج1
١٧ - باب ذكر سؤر الكلاب والسباع والحمر
٥١ - عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا".
رواه خ ١ م ٢.
وفي لفظ لمسلم ٣: "فليرقه ثم ليغسله سبع مرات".
وله ٤: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب".
وفي رواية الترمذي ٥: عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أخراهن -أو قال: أولاهن- بالتراب، وإذا ولغ فيه الهرة غسل مرة" ٦، وقال: حديث حسن صحيح. قال: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يذكر فيه: "إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة".
٥٢ - عن هبيرة عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء" ٧.
١ صحيح البخاري (١/ ٣٣٠ رقم ١٧٢).
٢ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٨٩).
٤ صحيح مسلم (١/ ٢٣٤ رقم ٢٧٩/ ٩١).
٥ جامع الترمذي (١/ ١٥١ رقم ٩١).
٦ حاشية: أخرج أبو داود قوله: "إذا ولغ فيه الهر غسل مرة" موقوفًا، وقال أبو بكر البيهقي: أدرجه بعض الرواة مرفوعًا، ووهموا فيه، والصحيح أنه في ولوغ الكلب مرفوع، وفي ولوغ الهرة موقوف.
٧ قال ابن سيده: وقيل: بطحاء الوادي: تراب لين مما جرَّته السيول، لسان العرب "بطح".