44 · ص48 · ج1
٣٣ - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
١٢٣ - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض ١ قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل".
أخرجه خ ٢ م ٣، ولم يقل خ "ببول ولا غائط".
١٢٤ - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م ٤.
١٢٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م ٥.
١٢٦ - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" ٦.
١ أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (٢/ ٢٠٨).
٢ صحيح البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤).
٣ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤).
٤ صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢).
٥ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥).
٦ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٩٦): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.