← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
43 · ص47 · ج1
يقول: "لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله -تعالى- يمقت على ذلك" ١. رواه الإمام أحمد ٢ د ٣ ق ٤. ١٢١ - عن المهاجر بن قُنْفُذ -رضي الله عنه- "أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر الله -تعالى- إلا على طهر -أو قال: على طهارة" ٥. أخرجه الإمام أحمد ٦ د ٧ ق ٨ س ٩. ١٢٢ - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليَّ فإنك إن فعلت لم أرد عليك" ١٠. رواه ق ١١.
١ قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٥٤): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم، وقد اختلف في اسم الراوي له عن أبي سعيد، قال محمد بن يحيى الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وروي مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير، قال أبو حاتم: وهو الصحيح، ورفعه وهم. ٢ المسند (٣/ ٣٦). ٣ سنن أبي داود (١/ ٤ رقم ١٥). ٤ سنن ابن ماجه (١/ ١٢٣ رقم ٣٤٢). ٥ صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١/ ١٠٧ رقم ١٨٩). ٦ المسند (٤/ ٣٤٥، ٥/ ٨٠ - ٨١). ٧ سنن أبي داود (١/ ٥ رقم ١٧). ٨ سنن ابن ماجه (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٠). ٩ سنن النسائي (١/ ٣٧ رقم ٣٨). ١٠ قال أبو حاتم: لا أعلم روق هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد. علل ابن أبي حاتم (١/ ٣٤ رقم ٦٨) وكذلك قال ابن عدي في الكامل (٨/ ٤٢٠). ١١ سنن ابن ماجه (١/ ١٢٦ رقم ٣٥٢).
44 · ص48 · ج1
٣٣ - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة ١٢٣ - عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- قال: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض ١ قد بُنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله -عز وجل". أخرجه خ ٢ م ٣، ولم يقل خ "ببول ولا غائط". ١٢٤ - عن سلمان الفارسي -رضي الله عنه- قال: "قيل له قد علمكم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم". رواه م ٤. ١٢٥ - عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها". رواه م ٥. ١٢٦ - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول" ٦.
١ أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية (٢/ ٢٠٨). ٢ صحيح البخاري (١/ ٢٩٥ رقم ١٤٤). ٣ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٤). ٤ صحيح مسلم (١/ ٢٢٣ رقم ٢٦٢). ٥ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٥). ٦ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (١/ ٢٩٦): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛ لأن فيه راويًا مجهول الحال.
→ prev 43–44 / 2794 next ←