394 · ص405 · ج1
الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ -وهذا لفظه- ق ٣ ت ٤، قال: وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. ولفظ ت: "قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر. قال: فلا إذًا".
١١٣ - باب الأمر بإِعادة ركعتي الصبح بعد طلوع الشمس
١١٠٩ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس".
رواه ت ٥، وقال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه.
١١٤ - باب الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت
١١١٠ - عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من الليل والنهار".
رواه الإمام أحمد ٦ د ٧ ق ٨ س ٩ ت ١٠، وقال: حديث حسن صحيح.
١ المسند (٥/ ٤٤٧).
٢ سنن أبي داود (٢/ ٢٢ رقم ١٢٦٧).
٣ سنن ابن ماجه (١/ ٣٦٥ رقم ١١٥٤).
٤ جامع الترمذي (٢/ ٢٨٤ - ٢٨٥ رقم ٤٢٢).
٥ جامع الترمذي (٢/ ٢٨٧ رقم ٤٢٣).
٦ المسند (٤/ ٨٠، ٨١، ٨٤).
٧ سنن أبي داود (٢/ ١٨٠ رقم ١٨٩٤).
٨ سنن ابن ماجه (١/ ٣٩٨ رقم ١٢٥٤).
٩ سنن النسائي (١/ ٢٨٤ رقم ٥٨٤).
١٠ جامع الترمذي (٣/ ٢٢٠ رقم ٨٦٨).