1975 · ص45 · ج5
(فهو علي ما قسم) ١ وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام".
رواه د ٢ ق ٣.
٥٣٤٢ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام".
هو من رواية ابن لهيعة ٤ وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه ٥.
١٠ - باب
٥٣٤٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق".
أخرجاه في الصحيحين ٦.
٥٣٤٤ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".
رواه خ ٧ ورواه م ٨ عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
٥٣٤٥ - وأخرجاه ٩ أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة".
١ كما سنن أبي داود.
٢ سنن أبي داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٤) واللفظ له.
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥).
٤ ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٨ رقم ٢٧٤٩).
٦ البخاري (١/ ٦٥٥ رقم ٤٥٦)، ومسلم (٢/ ١١٤١ - ١١٤٢ رقم ١٥٠٤/ ٦).
٧ صحيح البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٢).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤/ ٥).
٩ البخاري (١٢/ ٤٨ رقم ٦٧٦٠) -واللفظ له- ومسلم (٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤ رقم ١٠٥٤/ ١١).