1975 · ص45 · ج5
(فهو علي ما قسم) ١ وما كان ميراث أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام".
رواه د ٢ ق ٣.
٥٣٤٢ - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما كان من ميراث قُسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام".
هو من رواية ابن لهيعة ٤ وقد تكلم فيه، رواه ابن ماجه ٥.
١٠ - باب
٥٣٤٣ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق".
أخرجاه في الصحيحين ٦.
٥٣٤٤ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الولاء لمن أعتق".
رواه خ ٧ ورواه م ٨ عن ابن عمر عن عائشة، جعله من مسندها.
٥٣٤٥ - وأخرجاه ٩ أيضًا، عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة".
١ كما سنن أبي داود.
٢ سنن أبي داود (٣/ ١٢٦ رقم ٢٩١٤) واللفظ له.
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٥).
٤ ترجمته في التهذيب (١٥/ ٤٨٧ - ٥٠٣).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٨ رقم ٢٧٤٩).
٦ البخاري (١/ ٦٥٥ رقم ٤٥٦)، ومسلم (٢/ ١١٤١ - ١١٤٢ رقم ١٥٠٤/ ٦).
٧ صحيح البخاري (١٢/ ٤٠ رقم ٦٧٥٢).
٨ صحيح مسلم (٢/ ١١٤١ رقم ١٥٠٤/ ٥).
٩ البخاري (١٢/ ٤٨ رقم ٦٧٦٠) -واللفظ له- ومسلم (٢/ ١١٤٣ - ١١٤٤ رقم ١٠٥٤/ ١١).
1976 · ص46 · ج5
٥٣٤٦ - عن أبي هريرة قال: "أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق".
رواه مسلم ١.
٥٣٤٧ - عن ابن لهيعة، عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "يرث الولاء من يرث المال".
رواه ت ٢ وقال: حديث ليس إسناده بالقوي.
٥٣٤٨ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة (غلمة) ٣ فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عَمْرو بن العاص عصبة بنيها، فأخرجهم إلى الشام، فماتوا، فقدم عَمْرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالًا، فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان. قال: فكتب له كتابًا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجل آخر، فلما استخلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك، فقال: هذا من القضاء الذي ما كنت أراه. قال: فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة".
رواه د ٤ -وهذا لفظه- ق ٥.
١ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥).
٢ جامع الترمذي (٤/ ٣٧٣ رقم ٢١١٤).
٣ تشبه أن تكون في "الأصل": علقمة. والمثبت من سنن أبي داود.
٤ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٧).
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٢ - ٩١٣ رقم ٢٧٣٢).