← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1977 · ص47 · ج5
١١ - باب ٥٣٤٩ - عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته". أخرجاه في الصحيحين ١. ٥٣٥٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لحمة ٢ من النسب لا يباع ولا يوهب". رواه الطبراني ٣ وقال: لم يروه عن إسماعيل بن أمية لا يحيى بن سليم. قال الحافظ: يحيى بن سليم ٤ تكلم فيه بعضهم، ووثقه بعضهم، وقد روى له مسلم. ١٢ - باب ٥٣٥١ - عن تميم الداري أنه قال: "يا رسول الله، ما السنة في الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: هو أولى الناس بحياته وموته" ٥.
١ البخاري (٥/ ١٩٨ رقم ٢٥٣٥)، ومسلم (٢/ ١١٤٥ رقم ١٥٠٥). ٥٣٥٠ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ٢٠٨ - أ) من طريق الطبراني. ٢ قد اختلف في ضم اللحمة وفتحها، فقيل: هي في النسب بالضم، وفي الثوب بالضم والفتح، وقيل: الثوب بالفتح وحده، وقيل: النسب والثوب بالفتح، فأما بالضم فهو ما يُصاد به الصيد، ومعنى الحديث المخالطة في الولاء، وأنها تجري مجرى النسب في الميراث، كما تخالط اللحمة سَدَى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد؛ لما بينهما من المداخلة الشديدة. النهاية (٤/ ٢٤٠). ٣ المعجم الأوسط (٢/ ٨٢ رقم ١٣١٨). ٤ ترجمته في التهذيب (٣١/ ٣٦٥ - ٣٦٩)، وقال المزي: روى له الجماعة. ٥ علقة البخاري في صحيحه (١٢/ ٤٦)، فقال: ويُذكر عن تميم الداري رفعه، قال: "هو=
1978 · ص48 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- د ٢ س ٣ ق ٤ ت ٥. ١٣ - باب ٥٣٥٢ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استهلَّ ٦ الصبي صُلي عليه وورث". رواه ق ٧ من رواية الربيع بن بدر ٨، وقد ضعفه غير. واحدٍ. ٥٣٥٣ - عن جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يرث الصبي حتى يستهل، واستهلاله أن يصيح أو يصرخ أو يبكي". رواه أبو بكر أحمد بن عَمْرو بن أبي عاصم، سُئل عنه الدارقطني فقال: صحيح مرسل. ٥٣٥٤ - عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل المولود ورث". رواه د ٩.
=أولى الناس بمحياه ومماته" واختلفوا في صحة هذا الخبر. اهـ. وانظر كلام العلماء على الحديث في فتح الباري (١٢/ ٤٧). ١ المسند (٤/ ١٠٣). ٢ سنن أبي داود (٣/ ١٢٧ رقم ٢٩١٨). ٣ السنن الكبرى (٤/ ٨٨ - ٨٩ رقم ٦٤١١ - ٦٤١٣). ٤ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٩ رقم ٢٧٥٢). ٥ جامع الترمذي (٤/ ٣٧٢ رقم ٢١١٢)، وقال الترمذي: هو عندي ليس بمتصلٍ. ٦ استهلال الصبي: تصويته عند ولادته. النهاية (٥/ ٢٧١). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٩١٩ رقم ٢٧٥٠). ٨ ترجمته في التهذيب (٩/ ٦٣ - ٦٦). ٩ سنن أبي داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٠).
→ prev 1977–1978 / 2794 next ←