1331 · ص478 · ج3
رواه الإمام أحمد ١.
٣٦٩٤ - عن جنادة الأزدي قال: "دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم جمعة، في سبعة من الأزد أنا ثامنهم وهو يتغدى، قال: هلموا إلى الغداء. فقلنا: يا رسول الله، إنا صيام. قال: أصمتم أمس؟ قال: قلنا: لا. قال: فتصومون غداً؟ فقلنا: لا. قال: فأفطروا. قال: فأكلنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: فلما خرج وجلس على المنبر دعا بإناءٍ من ماءٍ، فشرب وهو على المنبر، والناس ينظرون، يريد أنه لا يصوم يوم الجمعة". رواه الإمام أحمد ٢.
٣٦٩٥ - وروى ٣ أيضاً عن أبي هريرة قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يوم الجمعة يوم عيد، فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صيام إلا أن تصوموا قبله أو بعده".
٤٩ - باب النهي عن صيام يوم السبت وذكر صيامه
٣٦٩٦ - عن عبد الله بن بسر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا عود عنب أو لحاء شجرة ٤ فليمصه".
رواه الإمام أحمد ٥ س ٦ ق ٧ واللفظ له.
١ المسند (١/ ٢٨٨).
٢ سقط هذا الحديث من المسند المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٤/ ٧٨ - ٧٩ رقم ٣٩٨٠).
٣ المسند (٢/ ٥٣٢).
٣٦٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٥٨ - ٥٩ رقم ٤٠ - ٤٢).
٤ أي: قشرها، يقال: لحوت الشجرة ولحيتها والتحيتها إذا أخذت لحاءها وهو قشرها. النهاية (٤/ ٢٤٣).
٥ المسند (٤/ ١٨٩).
٦ السنن الكبرى (٢/ ١٤٣ - ١٤٥ رقم ٢٧٦١، ٢٧٦٦، ٢٧٧٠). وفيه: "عبد الله بن بشر" بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
٧ سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٠ رقم ١٧٢٦).