57 · ص61 · ج1
١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢، وهذا لفظه.
١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".
رواه الإمام أحمد ٣ د ٤، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".
٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به
١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م ٥.
وقد تقدم في حديث سلمان ٦ في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة ٧ في العظم والروث.
١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون
١ المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥).
٢ سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣).
٣ المسند (٦/ ٢٨٧).
٤ سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢).
٥ صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣).
٦ الحديث رقم (١٢٤).
٧ الحديث رقم (١٥٤).