578 · ص157 · ج2
رواه الإمام أحمد ١ -وهذا لفظه- ت ٢.
٢٣٩ - باب في جواز الالتفات للعذر
١٦٣٤ - عن جابر بن عبد الله قال: "اشتكى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يكبر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قيامًا، فأشار إلينا فقعدنا، فصلينا بصلاته قعودًا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفًا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم، إن صلى قيامًا فصلوا قيامًا، وإن صلى قاعدًا فصلوا قعودًا".
رواه م ٣.
١٦٣٥ - عن سهل بن سعد: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاة، فلما أكثر الناس التصفيق (التفت) ٤ فرأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأشار إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله
١ المسند (٤/ ١٣٠، ٢٠٢).
٢ جامع الترمذي (٥/ ١٣٦ - ١٣٨ رقم ٢٨٦٣، ٢٨٦٤) وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب.
٣ صحيح مسلم (١/ ٣٠٩ رقم ٤١٣).
٤ من صحيح البخاري.