795 · ص377 · ج2
من ناحية إلا حدث بالجود".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢.
٤٢٣ - باب الأمر بالصدقة يوم الجمعة
٢٢٦٩ - عن أبي سعيد قال: "دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المنبر فدعاه فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الجمعة الثانية والنبي - صلى الله عليه وسلم - (على المنبر) ٣ فدعاه فأمره (ثم دخل الجمعة الثالثة فأمره) (٣) أن يصلي ركعتين، ثم قال: تصدقوا. (ففعلوا) (٣) فأعطاه ثوبين مما تصدقوا به، تم قال: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، فانتهره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكره ما صنع، ثم قال: انظروا إلى هذا، فإنه دخل المسجد في هيئة بذة ٤ فدعوته فرجوت أن (تعطوا له فتصدقوا عليه وتكسوه، فلم تفعلوا، فقلت: تصدقوا. فتصدقوا فأعطيته ثوبين) ٥ مما تصدقوا، ثم قلت: تصدقوا. فألقى أحد ثوبيه، خذ ثوبك. وانتهره".
رواه الإمام أحمد ٦ بهذا اللفظ، ورواه س ٧ بنحوه، وروى منه د ٨
=الواسعة، وكل منفتق بلا بناء جوبة، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. النهاية (١/ ٣١٠).
١ صحيح البخاري (٢/ ٤٧٩ - ٤٨٠ رقم ٩٣٣).
٢ صحيح مسلم (٤/ ٦١٢ رقم ٨٩٧).
٣ من المسند.
٤ أي: رث اللبسة. النهاية (١/ ١١٠).
٥ في "الأصل" تشبه أن تكون "تفنطوه" والمثبت من المسند.
٦ المسند (٣/ ٢٥).
٧ سنن النسائي (٥/ ٦٣ رقم ٢٥٣٥).
٨ سنن أبي داود (٢/ ١٢٨ - ١٢٩ رقم ١٦٧٥).