997 · ص131 · ج3
١٨ - باب ترك غسل الشهداء
٢٧٨٧ - عن جابر بن عبد الله: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوبٍ واحد، ثم يقول: أيهما كان أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم (يغسلهم) ١ ".
رواه خ ٢.
٢٧٨٨ - وللإمام أحمد ٣: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في قتلى أحد: لا تغسلوهم؛ فإن كل جرح -أو كل دم- يفوح مسكًا يوم القيامة. ولم يصل عليهم".
٢٧٨٩ - وعن جابر قال: "رُمي رجل بسهم في صدره -أو في حلقه- فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
رواه د ٤.
٢٧٩٠ - وروى ٥ عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم وثيابهم".
٢٧٩١ - وروى ٦ عن أنس بن مالك: "أن شهداء أحد لم يغسلوا، ودفنوا بدمائهم، ولم يصل عليهم".
١ في "الأصل": يغسلوه. والمثبت من صحيح البخاري.
٢ صحيح البخاري (٣/ ٢٥٢ رقم ١٣٤٧).
٣ المسند (٣/ ٢٩٩).
٤ سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٣).
٥ سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٤).
٦ سنن أبي داود (٣/ ١٩٥ رقم ٣١٣٥).