2079 · ص151 · ج5
٣٣ - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) ١
٥٥٨٧ - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (١) قالت: (هي) ٢ اليتيمة (تكون) (٢) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".
رواه البخاري ٣ -وهذا لفظه- ومسلم ٤.
٥٥٨٨ - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".
رواه الإمام أحمد ٥ ق ٦ -وهذا لفظه- ت ٧ وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان … " فذكره.
وفي لفظٍ للإمام أحمد ٨: "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم
١ سورة النساء، الآية: ٣.
٢ من صحيح البخاري.
٣ صحيح البخاري (٩/ ٤٢ رقم ٥٨٩٠).
٤ صحيح مسلم (٤/ ٢٣١٣ - ٢٣١٥ رقم ٣٠١٨).
٥٥٨٨ - خرجه الضياء في المختارة (٥/ ق ١٥١ ب- ١٥٢ أ)، ونقل عن الدارقطني ترجيح إرساله كما رجحه البخاري، وسيأتي كلام البخاري نقلاً عن الترمذي.
٥ المسند (٢/ ١٣، ٤٤، ٨٣).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ رقم ١٩٥٣).
٧ جامع الترمذي (٣/ ٤٣٥ رقم ١١٢٨).
٨ المسند (٢/ ١٤).