522 · ص99 · ج2
رواه الإمام أحمد ١.
١٤٧٤ - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
رواه الإمام أحمد ٢ والبيهقي ٣، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه ٤.
١٤٧٤م- وروى البيهقي (٣) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
١٤٧٥ - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الإقعاء في الصلاة" ٥.
١٤٧٦ - وعن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الإقعاء والتورك" ٦.
رواهما البيهقي.
٢٠٨ - باب في جواز ذلك
١٤٧٧ - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي
١ المسند (٥/ ١٠).
٢ المسند (٢/ ٣١١).
٣ سنن البيهقي الكبرى (٢/ ١٢٠).
٤ تحت الحديث رقم (٢٨٥).
٥ السنن الكبرى (٢/ ١٢٠).
٦ السنن الكبري (٢/ ١٢٠) وقال البيهقي: تفرد به يحيى بن إسحاق السيلحيني عن حماد ابن سلمة.