← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2331 · ص420 · ج5
٣٣ - باب في العاقلة ١ وما تحمله ٦١٤٣ - عن جابر -هو ابن عبد الله- قال: "كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل بطن عُقُوله، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم ٢. ٦١٤٤ - عن عبادة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى لحمل بن مالك الهذلي بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى، وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة. قال: فورثها بعلها وبنوها. قال: فكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، فقال أبو القاتلة المقضي عليه: يا رسول الله، كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؛ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هذا من الكهان". رواه عبد الله بن أحمد ٣ عن غير أبيه. ٦١٤٥ - عن جابر "أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد، قال: فجعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها وولدها قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا، ميراثها لزوجهما وولدها". رواه أبو داود ٤. ٦١٤٦ - وعن عمران بن حصين "أن غلامًا لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس
١ العاقلة هي العَصَبة والأقارب من قبَل الأب الذين يُعطون دية قتيل الخطأ، وهي صفة جماعة عاقلة، وأصلها اسم، فاعلة من العَقْل، وهي من الصفات الغالبة. النهاية (٤/ ٢٧٨). ٢ صحيح مسلم (٢/ ١١٤٦ رقم ١٥٠٧). ٣ المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) ثم رواه عن أبيه، وقال بنحوه. ٤ سنن أبي داود (٤/ ١٩٢ رقم ٤٥٧٥).
→ prev 2331 / 2794 next ←