1731 · ص365 · ج4
٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: "غلا السعر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته".
رواه الإمام أحمد ١ ق ٢ وهذا لفظه.
ورواية الإمام أحمد قال: "لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله -عز وجل- هو المقوم -أو المسعر- إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في مالٍ ولا نفسٍ".
٣٤ - باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ووضع الجوائح ٣
٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع".
رواه البخاري ٤ ومسلم ٥ ولهما ٦: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان ٧ إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته".
١ المسند (٣/ ٨٥).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٢ رقم ٢٢٠١).
٣ الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (١/ ٣١١ - ٣١٢).
٤ صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٤).
٥ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٣٩).
٦ البخاري (٣/ ٤١١ رقم ١٤٨٦)، ومسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢) واللفظ للبخاري.
٧ يعني: عبد الله بن عمر، بينته رواية مسلم.