← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1732 · ص366 · ج4
وفي لفظٍ لمسلم ١: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري". وفي لفط له ٢ أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته". (وفي لفظٍ له ٣: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) ٤ فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته". ٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها". رواه البخاري ٥ ومسلم ٦، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر. وروى مسلم ٧: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه". وفي لفظٍ ٨: "حتى يطيب". ٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".
١ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥). ٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤). ٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢). ٤ ليست في "الأصل". ٥ صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٤). ٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١). ٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٦).
→ prev 1732 / 2794 next ←