1732 · ص366 · ج4
وفي لفظٍ لمسلم ١: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري".
وفي لفط له ٢ أيضًا: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته".
(وفي لفظٍ له ٣: "لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه) ٤ فقيل لابن عمر: ما صلاحه؟ قال: تذهب عاهته".
٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تباع الثمرة حتى تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها".
رواه البخاري ٥ ومسلم ٦، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن جابر.
وروى مسلم ٧: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه".
وفي لفظٍ ٨: "حتى يطيب".
٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: "سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن (قال: فقلت: ما يوزن؟ فقال رجل عنده: حتى يحرز".
١ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٥ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥).
٢ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤).
٣ صحيح مسلم (٣/ ١١٦٦ رقم ١٥٣٤/ ٥٢).
٤ ليست في "الأصل".
٥ صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٥ رقم ١٥٣٦/ ٨٤).
٧ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٤ رقم ١٥٣٦/ ٨١).
٨ صحيح مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦/ ٨٦).