2372 · ص463 · ج5
ليس بالقوي.
قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم ١.
٥٣ - باب في حد السرقة
٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ ٢ ثمنه ثلاثة دراهم".
أخرجاه ٣، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".
٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".
أخرجاه ٤، وفي لفظٍ للبخاري ٥ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".
ولفظ مسلم ٦: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".
٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١).
١ قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١): روى له الجماعة سوى البخاري.
٢ المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦).
٣ البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦).
٤ البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤).
٥ صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠).
٦ صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤).