← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2372 · ص463 · ج5
ليس بالقوي. قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم ١. ٥٣ - باب في حد السرقة ٦٢٣٧ - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ ٢ ثمنه ثلاثة دراهم". أخرجاه ٣، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم". ٦٢٣٨ - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا". أخرجاه ٤، وفي لفظٍ للبخاري ٥ قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار". ولفظ مسلم ٦: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً". ٦٢٣٩ - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
=وهو الصواب، وأبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحي، ابن عم الإمام مالك، ترجمته في التهذيب (١٥/ ١٦٦ - ١٧١). ١ قال المزي في التهذيب (١٥/ ١٧١): روى له الجماعة سوى البخاري. ٢ المِجَنُّ -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون، التُّرس؛ سُمي بذلك لأنه يستتر به، ويقال له: جنة أيضاً، وجمعه: جنن. مشارق الأنوار (١/ ١٥٦). ٣ البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٥)، ومسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٦). ٤ البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٨٩)، ومسلم (٣/ ١٣١٢ - ١٣١٣ رقم ١٦٨٤). ٥ صحيح البخاري (١٢/ ٩٩ رقم ٦٧٩٠). ٦ صحيح مسلم (٣/ ١٣١٣ رقم ١٦٨٤/ ٤).
→ prev 2372 / 2794 next ←