1116 · ص256 · ج3
٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة
٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".
وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".
رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢ وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".
ولأبي داود ٣: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".
٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي ٤ -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".
٣١١٩ - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".
رواه الإمام أحمد ٥.
٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤).
٢ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢).
٣ سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
٤ الحديث رقم (٣٠٩٣).
٥ المسند (١/ ١٤).