← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1116 · ص256 · ج3
٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة ٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة". وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه". رواه خ ١ -وهذا لفظه- م ٢ وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر". ولأبي داود ٣: "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق". ٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي ٤ -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق". ٣١١٩ - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك". رواه الإمام أحمد ٥. ٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل
١ صحيح البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤). ٢ صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢). ٣ سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤). ٤ الحديث رقم (٣٠٩٣). ٥ المسند (١/ ١٤).
→ prev 1116 / 2794 next ←