1776 · ص411 · ج4
٤٨٨٣ - عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".
رواه ق ١.
٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".
رواه الدارقطني ٢ من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي ٣: لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول ٤.
٦١ - باب في القرض
٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
رواه ابن ماجه ٥ هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد ٦: إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين ٧: ليس بشيء. وقال
٤٨٨٣ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٩ رقم ٤٢١).
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦ رقم ٢٢٨١).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ٤٦ رقم ١٨٩).
٣ الكامل (٧/ ٢٤٠).
٤ زاد ابن عدي: وما رواه مناكير إلا يُتابع عليه. وذكر له هذا الحديث من مناكيره.
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٢ رقم ٢٤٣٠) وفيه قصة.
٦ العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩٦ رقم ٢٨٤٩) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠).
٧ تاريخ الدوري (٣/ ٢٧٩ رقم ١٣٣٦) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠).