1775 · ص410 · ج4
٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" ١.
رواه د ٢ ق ٣ والدارقطني ٤.
وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
هو من رواية عطية بن سعد العوفي ٥، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٨٨٢ - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
رواه د ٦ ق ٧ -وهذا لفظه.
قلت: والنجراني لم يُسم ٨.
١ معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (٢/ ٣٩٦).
٢ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣).
٤ سنن الدارقطني (٣/ ٤٥ رقم ١٨٧).
٥ ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩).
٦ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٧).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٤).
٨ قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (٣٥/ ٢٦).
1776 · ص411 · ج4
٤٨٨٣ - عن عبد الله بن سلام قال: "جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إن بني فلان قد أسلموا -لقوم من اليهود- وإنهم قد جاعوا فأخاف أن يرتدوا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: من عنده؟ قال رجل من اليهود: عندي كذا وكذا -لشيء سماه أُراه قال: ثلاثمائة دينار- بسعر كذا وكذا من حائط بني فلان. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسعر كذا وكذا، إلى أجل كذا وكذا، وليس من حائط بني فلان".
رواه ق ١.
٤٨٨٤ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أسلف سلفًا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه".
رواه الدارقطني ٢ من رواية بقية عن لوذان بن سليمان، قال ابن عدي ٣: لوذان بن سليمان روى عنه بقية، مجهول ٤.
٦١ - باب في القرض
٤٨٨٥ - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ما من مسلم يقرض مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة".
رواه ابن ماجه ٥ هو من رواية سليمان بن يسير النخعي الكوفي، قال الإمام أحمد ٦: إلا يساوي شيئًا. وقال يحيى بن معين ٧: ليس بشيء. وقال
٤٨٨٣ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٤٦ - ٤٤٩ رقم ٤٢١).
١ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٦ رقم ٢٢٨١).
٢ سنن الدارقطني (٣/ ٤٦ رقم ١٨٩).
٣ الكامل (٧/ ٢٤٠).
٤ زاد ابن عدي: وما رواه مناكير إلا يُتابع عليه. وذكر له هذا الحديث من مناكيره.
٥ سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٢ رقم ٢٤٣٠) وفيه قصة.
٦ العلل ومعرفة الرجال (٣/ ١٩٦ رقم ٢٨٤٩) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠).
٧ تاريخ الدوري (٣/ ٢٧٩ رقم ١٣٣٦) وعنه الجرح والتعديل (٤/ ١٥٠).