1775 · ص410 · ج4
٤٨٨١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره" ١.
رواه د ٢ ق ٣ والدارقطني ٤.
وفي لفظ له: "من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله".
هو من رواية عطية بن سعد العوفي ٥، وقد ضعفه غير واحدٍ من الأئمة.
٤٨٨٢ - عن النجراني قال: "قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن تطلع؟ قال: لا. قلت: لم؟ قال: إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يُطلع النخل، فلم يطلع النخل شيئاً ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى تطلع. وقال البائع: إنما بعتك النخل هذه السنة. فاختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئًا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؛ اردد عليه ما أخذت منه، ولا تُسلموا في نخلٍ حتى يبدو صلاحه".
رواه د ٦ ق ٧ -وهذا لفظه.
قلت: والنجراني لم يُسم ٨.
١ معنى الحديث أن يُسلف مثلاً في بر فيعطيه المستسلف غيره من جنسٍ آخر، فلا يجوز له أن يأخذه. النهاية (٢/ ٣٩٦).
٢ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٨).
٣ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٦ رقم ٢٢٨٣).
٤ سنن الدارقطني (٣/ ٤٥ رقم ١٨٧).
٥ ترجمته في التهذيب (٢٠/ ١٤٥ - ١٤٩).
٦ سنن أبي داود (٣/ ٢٧٦ رقم ٣٤٦٧).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٧ رقم ٢٢٨٤).
٨ قال الدارمي: قلت ليحيى بن معين: فالنجراني من هو؟ قال: رجل مجهول. قال ابن عدي: هو مجهول كما قال يحيى بن معين. التهذيب (٣٥/ ٢٦).