2272 · ص355 · ج5
٥ - باب قتل الرجل بالمرأة والقتل بغير السيف والنهي عن المثلة
٦٠١٦ - عن أنس "أن جارية وجد رأسها قد رُضَّ ١ بين حجرين، فسألوها من صنع هذا بك؟ فلان، فلان؟ حتى ذكروا يهوديًّا فأومأت برأسها، فأُخذ اليهودي فأقر، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرضّ رأسه بالحجارة".
أخرجاه في الصحيحين ٢، وهذا لفظ مسلم.
٦٠١٧ - عن حَمَل بن مالك بن النابغة قال: "كنت بين امرأتين، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطَح ٣؛ فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرةٍ، وأن تُقتل".
رواه الإمام أحمد ٤ د ٥ س ٦ ق ٧ وهذا لفظه.
٦٠١٨ - عن شداد بن أوس قال: "ثنتان حفظتهما من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته".
رواه م ٨.
١ الرَّصُّ: الدق الجريش. النهاية (٢/ ٢٢٩).
٢ البخاري (٥/ ١٨٦ رقم ٢٤١٣)، ومسلم (٣/ ١٣٠٠ رقم ١٦٧٢).
٣ المِسطح -بالكسر-: عود من أعواد الخباء. النهاية (٣/ ٣٦٥).
٤ المسند (٤/ ٧٩ - ٨٠).
٥ سنن أبي داود (٤/ ١٩١ رقم ٤٥٧٢).
٦ سنن النسائي (٨/ ٢١ - ٢٢ رقم ٤٧٥٣).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٨٢ رقم ٢٦٤١).
٨ صحيح مسلم (٣/ ١٥٤٨ رقم ١٩٥٥).