← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2206 · ص283 · ج5
كتاب اللعان ٥٨٦٧ - عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لاعن بين الرجل وامرأته؛ فانتفى من ولدها، ففرق بينهما وألحق (الولد) ١ بالمرأة". رواه البخاري ٢ -وهذا لفظه- م ٣ وعنده: "أن رجلاً لاعن امرأته على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ففرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بينهما، وألحق الولد بأمه". ٥٨٦٨ - عن سعيد بن جبير قال: "سئلت عن المتلاعنين في (إمرة) ٤ مصعب أيفرق بينهما؟ قال: فما دريت ما أقول، فمضيت إلى منزل ابن عمر بمكة، فقلت للغلام: استأذن لي. قال: إنه قائل ٥. فسمع صوتي قال: ابنُ جبير؟ قلت: نعم. قال: ادخل فوالله ما جاء بك هذه الساعة إلا حاجة. فدخلت فإذا هو مفترش برذعة، متوسط وسادة حشوها ليف، قلت: أبا عبد الرحمن، المتلاعنان أيفرق بينهما؟ قال: سبحان الله، نعم، إن أول من سأل عن ذلك فلان بن فلان، قال: يا رسول الله، أرأيت لو وجدي أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمرٍ عظيمٍ، وإن سكت سكت على مثل ذلك. قال: فسكت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليتُ
١ من صحيح البخاري. ٢ صحيح البخاري (٩/ ٣٧٠ رقم ٥٣١٥). ٣ صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ - ١١٣٣ رقم ١٤٩٤). ٤ في "الأصل": امرأة. والمثبت من صحيح مسلم، وقوله في إمرة مصعب أي في ولايته على المدينة. ٥ المقيل والقيلولة: الاستراحة نصف النهار، وإن لم يكن معها نوم، يقال: قال يقيل، فهو قائل. النهاية (٤/ ١٣٣).
→ prev 2206 / 2794 next ←