696 · ص276 · ج2
١٩٨٧ - عن ابن عمر: "أنه كان إذا سُئل عن الوتر، قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام، ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة، إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر".
رواه الإمام أحمد ١.
٣٤٠ - باب ذكر القنوت قبل الركوع وبعده
١٩٨٨ - عن عاصم قال: "سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال ٢ قد كان (القنوت. قلت) (٢) قبل الركوع وبعده؟ قال: قبله. قال: كان فلان أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع؟ قال: كذب، إنما قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الركوع شهرًا".
رواه خ ٣ -وهذا لفظه- ومسلم ٤.
١٩٨٩ - عن أبي مجلز لاحق بن حميد عن أنس بن مالك: "قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان، ويقول: عصية عصت الله ورسوله".
رواه خ ٥ م ٦.
١٩٩٠ - عن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: "قنت رسول الله في صلاة
١ المسند (٢/ ١٣٥).
٢ من صحيح البخاري.
٣ صحيح البخاري (٢/ ٥٦٨ رقم ١٠٠٢).
٤ صحيح مسلم (١/ ٤٦٩ رقم ٦٧٧).
٥ صحيح البخاري (٧/ ٤٥٠ رقم ٤٠٩٤).
٦ صحيح مسلم (١/ ٤٦٨ رقم ٦٧٧/ ٢٩٩).