1407 · ص27 · ج4
وقال ابن عباس: "من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج" ١.
وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان ٢.
وروى هذا البخاري ٣ تعليقًا بلا إسناد.
٣٩٢٠ - وروى الدارقطني عن عبد الله بن مسعود ٤ وعبد الله بن عمر ٥ وابن عباس ٦ وعبد الله بن الزبير ٧: "أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة".
١٤ - باب قول الله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) ٨
٣٩٢١ - عن ابن عباس قال: "كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله -عز وجل-: (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) (٨) ".
رواه خ ٩.
١ وصله ابن خزيمة والحاكم والدارقطني. فتح الباري (٣/ ٤٩١).
٢ له طرق عنه قال ابن حجر: وهذه أسانيد يقوي بعضها بعضاً. فتح الباري (٣/ ٤٩٢).
٣ صحيح البخاري (٣/ ٤٩٠) كتاب الحج، باب قول الله تعالى: (الحج أشهر معلومات).
٤ سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٢).
٥ سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٥، ٤٦).
٦ سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ٤٣، ٤٧، ٤٨).
٧ سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤٤).
٨ سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
٩ صحيح البخاري (٣/ ٤٤٩ رقم ١٥٢٣).