2403 · ص495 · ج5
"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة".
قال النفيلي ١: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش.
٧٤ - باب في التعزير ٢
٦٢٩٩ - عن أبي بُردة ٣ الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله".
أخرجاه في الصحيحين ٤.
٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي ٥ مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه".
رواه الترمذي ٦ -وهذا لفظه- وابن ماجه ٧ قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.
١ هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (١٦/ ٨٨ - ٩٢).
٢ أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (٣/ ٢٢٨).
٣ هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٧١ - ٧٢).
٤ البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨).
٥ في جامع الترمذي: يا.
٦ جامع الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ رقم ٢٥٦٨).