← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2403 · ص495 · ج5
"فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة". قال النفيلي ١: ويقولون: المرأة حمنة بنت جحش. ٧٤ - باب في التعزير ٢ ٦٢٩٩ - عن أبي بُردة ٣ الأنصاري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله". أخرجاه في الصحيحين ٤. ٦٣٠٠ - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي. فاضربوه عشرين، وإذا قال: أي ٥ مخنث. فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه". رواه الترمذي ٦ -وهذا لفظه- وابن ماجه ٧ قال الترمذي: هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإبراهيم بن إسماعيل -هو ابن أبي حبيبة- يُضعف في الحديث.
١ هو عبد الله بن محمد بن علي بن نفيل أبو جعفر النفيلي، شيخ أبي داود. ترجمته في التهذيب (١٦/ ٨٨ - ٩٢). ٢ أصل التعزيز: المنع والرد، وقيل للتأديب الذي هو دون الحد تعزير؛ لأنه يمنع الجاني أن يعاود الذنب. النهاية (٣/ ٢٢٨). ٣ هو أبو بردة بن نيار البلوي حليف الأنصار - رضي الله عنه - شهد بدرًا وأحدًا والمشاهد كلها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٧١ - ٧٢). ٤ البخاري (١٢/ ١٨٢ رقم ٦٨٤٨)، ومسلم (٣/ ١٣٣٢ - ١٣٣٣ رقم ١٧٠٨). ٥ في جامع الترمذي: يا. ٦ جامع الترمذي (٤/ ٥١ رقم ١٤٦٢). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٥٧ - ٨٥٨ رقم ٢٥٦٨).
→ prev 2403 / 2794 next ←