126 · ص130 · ج1
للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة، إذا تطهر ولبس خفيه أن يمسح عليهما" ١.
رواه الدارقطني ٢، ورواه أبو بكر الأثرم ٣، والطبراني (٣)، فليس تالفًا ٤.
٣٧٤ - عن أبي بن عمارة أنه قال: "يا رسول الله، أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يومًا قال: ويومين. قال: وثلاثة؟ قال: نعم، وما شئت" وفي لفظ ق: "وثلاثًا؟. قال: وثلاثًا. قال: حتى بلغ سبعًا. قال له: وما بدا لك". وقال د: قال فيه: "حتى بلغ سبعًا. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم ما بدا لك".
رواه د ٥ ق ٦، وليس عند ابن ماجه "وما شئت" قال أبو داود: وقد اختلف في إسناده، وليس بالقوي.
١٠٢ - باب في مسح ظاهر الخفين
٣٧٥ - عن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمسح على ظاهر خفيه". رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ -واللفظ له- والدارقطني ٩.
١ رواه ابن ماجه (١/ ١٨٤ رقم ٥٥٦) وابن خزيمة (١/ ٩٦ رقم ١٩٢) وابن حبان -موارد الظمآن (١/ ١٠٥ رقم ١٨٤) - ونقل الترمذي في العلل الكبير (ص٥٥ رقم ٦٧) عن البخاري قال: وحديث أبي بكرة حسن.
٢ سنن الدارقطني (١/ ١٩٤ رقم ١، ٢).
٣ وعزاه لهما ابن عبد الهادي في التنقيح (١/ ٥٢٦) أيضًا.
٤ وحسنه البخاري، وصححه ابن خزيمة وابن حبان - كما تقدم.
٥ سنن أبي داود (١/ ٤٠ - ٤١ رقم ١٥٨).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ١٨٤ - ١٨٥ رقم ٥٥٧).
٣٧٥ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٨٣ - ٢٨٤ رقم ٦٦٢، ٦٦٣).
٧ المسند (١/ ٩٥، ١٤٨).
٨ سنن أبي داود (١/ ٤٢ رقم ١٦٢).
٩ سنن الدارقطني (١/ ٢٠٤ - ٢٠٥ رقم ٤).