← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2003 · ص73 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق ٢ س ٣ بنحوه. ١٥ - باب العتق على الشرط ٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) ٤ وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ". رواه الإمام أحمد ٥ د ٦ -وهذا لفظه- ق ٧ ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت". ١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك ٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) ٨ ولا نذر في معصية الله" ٩.
١ المسند (٦/ ٤٦٣). ٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٦ رقم ٢٥٣١). ٣ سنن النسائي الكبرى (٣/ ١٧٥ رقم ٤٩١٣). ٤ في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود. ٥ المسند (٥/ ٢٢٠). ٦ سنن أبي داود (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٣٩٣٢). ٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦). ٨ من المسند. ٩ رواه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠ - ٢١٩٢)، ورواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".
→ prev 2003 / 2794 next ←