2003 · ص73 · ج5
رواه الإمام أحمد ١ -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق ٢ س ٣ بنحوه.
١٥ - باب العتق على الشرط
٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) ٤ وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".
رواه الإمام أحمد ٥ د ٦ -وهذا لفظه- ق ٧ ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت".
١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك
٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) ٨ ولا نذر في معصية الله" ٩.
١ المسند (٦/ ٤٦٣).
٢ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٦ رقم ٢٥٣١).
٣ سنن النسائي الكبرى (٣/ ١٧٥ رقم ٤٩١٣).
٤ في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود.
٥ المسند (٥/ ٢٢٠).
٦ سنن أبي داود (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٣٩٣٢).
٧ سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦).
٨ من المسند.
٩ رواه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠ - ٢١٩٢)، ورواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".