1530 · ص154 · ج4
عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر".
رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى ٣ إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح.
٤٢٧٣ - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل ٤ صوتي".
رواه النسائي ٥.
٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت
٤٢٧٤ - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري".
أخرجاه ٦ -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
١ المسند (١/ ٧٩).
٢ جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧١).
٣ جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧٢).
٤ بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (٥/ ٢٣٤).
٥ سنن النسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨).
٦ البخاري (٣/ ٥٨٨ رقم ١٦٥٠)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).