← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
1530 · ص154 · ج4
عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له فأربعة أشهر". رواه الإمام أحمد ١ ت ٢ -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن. وروى ٣ إسناده. وقال: زيد بن يثيع. وهذا أصح. ٤٢٧٣ - عن المحرر بن أبي هريرة، عن أبيه قال: "كنت مع علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة، قال ما كنتم تنادون؟ قال: كنا ننادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فأجله -أو أمده- إلى أربعة أشهر، فإذا مضت أربعة أشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله، ولا يحج بعد العام مشرك. فكنت أنادي حتى صَحِل ٤ صوتي". رواه النسائي ٥. ٨٥ - باب أن الحائض لا تطوف بالبيت ٤٢٧٤ - عن عائشة أنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. قالت: فشكوت ذلك إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري". أخرجاه ٦ -لفظ البخاري- وفي لفظ مسلم: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي".
١ المسند (١/ ٧٩). ٢ جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧١). ٣ جامع الترمذي (٣/ ٢٢٢ رقم ٨٧٢). ٤ بكسر الحاء، أي: ذهبت حدته. قاله السندي في حاشية سنن النسائي (٥/ ٢٣٤). ٥ سنن النسائي (٥/ ٢٣٤ رقم ٢٩٥٨). ٦ البخاري (٣/ ٥٨٨ رقم ١٦٥٠)، ومسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).
→ prev 1530 / 2794 next ←