2095 · ص167 · ج5
فلقي ١ عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن ٢ من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٣ أي: فهن لهم ٤ حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم ٥.
٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ ٦ على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم ٧.
٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد ٨ ت ٩.
١ في صحيح مسلم: فلقوا.
٢ في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
٣ سورة النساء، الآية: ٢٤.
٤ في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦).
٦ المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١).
٨ المسند (٤/ ١٢٧).
٩ جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.