← المكتبة ▭▭ 2 pages
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2095 · ص167 · ج5
فلقي ١ عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن ٢ من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٣ أي: فهن لهم ٤ حلال إذا انقضت عدتهن". رواه مسلم ٥. ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي ٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ ٦ على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ". رواه مسلم ٧. ٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد ٨ ت ٩.
١ في صحيح مسلم: فلقوا. ٢ في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم. ٣ سورة النساء، الآية: ٢٤. ٤ في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم. ٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦). ٦ المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١). ٨ المسند (٤/ ١٢٧). ٩ جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.
→ prev 2095 / 2794 next ←