← المكتبة ▭ 1 page
السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام
ضياء الدين المقدسي كتب السنة 643 هـ
A− A+
2095 · ص167 · ج5
فلقي ١ عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن ٢ من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٣ أي: فهن لهم ٤ حلال إذا انقضت عدتهن". رواه مسلم ٥. ٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي ٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ ٦ على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ". رواه مسلم ٧. ٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد ٨ ت ٩.
١ في صحيح مسلم: فلقوا. ٢ في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم. ٣ سورة النساء، الآية: ٢٤. ٤ في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم. ٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦). ٦ المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠). ٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١). ٨ المسند (٤/ ١٢٧). ٩ جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.
2096 · ص168 · ج5
٥٦٢٢ - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) ١ " ٢. ٥٦٢٢م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال ٣: قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ٤ يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم". رواه الإمام أحمد ٥ وأبو داود ٦ وهذا لفظه. وروى الترمذي ٧ منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن. وعند الإمام أحمد ٨ "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر ٩ ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (٩) " وعنده ١٠: "ولا ينكح ثيبًا من السبي
١ من سنن أبي داود. ٢ رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥). ٣ القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -. ٤ في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود. ٥ المسند (٤/ ١٠٨). ٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٨). ٧ جامع الترمذي (٣/ ٤٣٧ رقم ١١٣١). ٨ المسند (٤/ ١٠٨ - ١٠٩). ٩ كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (٤/ ١٠٨): "يوم حنين "حين افتتح حنينا". ١٠ المسند (٤/ ١٠٩).
→ prev 2095–2096 / 2794 next ←