2095 · ص167 · ج5
فلقي ١ عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن ٢ من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ٣ أي: فهن لهم ٤ حلال إذا انقضت عدتهن".
رواه مسلم ٥.
٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي
٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ ٦ على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".
رواه مسلم ٧.
٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد ٨ ت ٩.
١ في صحيح مسلم: فلقوا.
٢ في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
٣ سورة النساء، الآية: ٢٤.
٤ في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
٥ صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦).
٦ المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠).
٧ صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١).
٨ المسند (٤/ ١٢٧).
٩ جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.
2096 · ص168 · ج5
٥٦٢٢ - عن أبي سعيد ورفعه: "أنه قال في سبايا أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حملٍ حتى تحيض (حيضة) ١ " ٢.
٥٦٢٢م- عن رويفع بن ثابت الأنصاري -قال ٣: قام فينا خطيبًا- قال: "أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول ٤ يوم حنين، قال: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر يسقي ماءه زرع غيره -يعني إتيان الحبالى- ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها، ولا يحل لامرئ يؤمن باللَّه واليوم الآخر أن يبيع مغنمًا حتى يقسم".
رواه الإمام أحمد ٥ وأبو داود ٦ وهذا لفظه.
وروى الترمذي ٧ منه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره" وقال: حديث حسن.
وعند الإمام أحمد ٨ "سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول فينا يوم خيبر ٩ ". "قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين افتتح خيبر (٩) " وعنده ١٠: "ولا ينكح ثيبًا من السبي
١ من سنن أبي داود.
٢ رواه الإمام أحمد (٣/ ٢٨، ٦٢، ٨٧)، وأبو داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٧)، والحاكم (٢/ ١٩٥).
٣ القائل هو: حنش الصنعاني، الراوي عن رويفع - رضي الله عنه -.
٤ في "الأصل": يقوم. آخره ميم، والمثبت من سنن أبي داود.
٥ المسند (٤/ ١٠٨).
٦ سنن أبي داود (٢/ ٢٤٨ رقم ٢١٥٨).
٧ جامع الترمذي (٣/ ٤٣٧ رقم ١١٣١).
٨ المسند (٤/ ١٠٨ - ١٠٩).
٩ كذا في "الأصل" ووقع في مسند أحمد المطبوع (٤/ ١٠٨): "يوم حنين "حين افتتح حنينا".
١٠ المسند (٤/ ١٠٩).