397 · ص408 · ج1
فجلس حتى طلعت الشمس، ثم صلى".
١١٥ - باب ما ذكر أن الصلاة لا تصلى في يوم مرتين
١١١٨ - عن سليمان مولى ميمونة قال: "أتيت ابن عمر على البلاط وهم يصلون، فقلت: ألا تصلي معهم؟ قال: قد صليت، إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا تصلوا صلاة في يوم مرتين".
رواه الإمام أحمد ١ د ٢ والنسائي ٣ وابن خزيمة في صحيحه ٤ وابن حبان ٥ والدارقطني ٦.
١١٦ - باب في وقت الوتر
١١١٩ - عن خارجة بن حذافة قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: الله أمدكم بصلاة خير لكم من حمر النعم، الوتر جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر".
رواه الإمام أحمد ٧ د ٨ ق ٩ ت ١٠، وقال: حديث غريب.
١ المسند (٢/ ١٩، ٤١).
٢ سنن أبي داود (١/ ١٥٨ رقم ٥٧٩).
٣ سنن النسائي (٢/ ١١٣ - ١١٤ رقم ٨٥٩).
٤ صحيح ابن خزيمة (٣/ ٦٩ رقم ١٦٤١).
٥ صحيح ابن حبان (٦/ ١٥٥ - ١٥٦ رقم ٢٣٩٥).
٦ سنن الدارقطني (١/ ٤١٥ رقم ١).
٧ سقط هذا الحديث من مسند أحمد المطبوع، انظر إتحاف المهرة (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩).
٨ سنن أبي داود (٢/ ٦١ رقم ١٤١٨).
٩ سنن ابن ماجه (١/ ٣٦٩ - ٣٧٠ رقم ١١٦٨).
١٠ جامع الترمذي (٢/ ٣١٤ رقم ٤٥٢).