1121 · ص261 · ج3
رواه خ ١ تعليقًا، وأبو حاتم البستي ٢.
٣١٣١ - عن عتاب بن أسيد قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص العنب كما يخرص النخل، وتؤخذ زكاته زبيبًا كما تؤخذ صدقة النخل تمراً".
رواه د ٣ ت ٤، وقال: حديث حسن غريب.
٣١٣٢ - وعن عتاب بن أسيد: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم".
رواه ت ٥ ق ٦.
٩ - باب ما لا يجوز إِخراجه من التمر في الصدقة
٣١٣٣ - عن عوف بن مالك قال: "دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسجد وبيده عصا -وقد علق رجل منا حشفًا ٧ - فطعن العصا في ذلك القِنو ٨ وقال: لو شاء رب هذه الصدقة تصدق بأطيب منها. وقال: إن رب هذه الصدقة يأكل الحشف يوم القيامة".
١ صحيح البخاري (٥/ ٣٨٥) كتاب الشروط باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجتك.
٢ موارد الظمآن (٢/ ٧٤٣ - ٧٤٦ رقم ١٦٩٧)، والإحسان (١١/ ٦٠٧ - ٦٠٩ رقم ٥١٩٩).
٣ سنن أبي داود (٢/ ١١٠ رقم ١٦٠٣، ١٦٠٤)، وقال أبو داود: وسعيد -يعني ابن المسيب- لم يسمع من عتاب شيئاً.
٤ جامع الترمذي (٣/ ٣٦ رقم ٦٤٤).
٥ جامع الترمذي (٣/ ٣٦ رقم ٦٤٤).
٦ سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٢ رقم ١٨١٩).
٧ الحشف: اليابس الفاسد من التمر، وقيل: الضعيف الذي لا نوى له كالشيص. النهاية (١/ ٣٩١).
٨ القنو: العِذق بما فيه من الرطب، وجمعه أقناء. النهاية (٤/ ١١٦).